غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٧
و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل.
و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده.
و لا يعطى الجزّار من الواجب حتّى الجلد.
و لا يأكل منها، فيضمن المأكول.
و حملها الصدوق على الندب في الجميع [١]. و اختار في المقنع عدم قضاء السبعة [٢]، و هو اختيار الشيخ [٣] و ابن حمزة [٤] و المحقّق في النافع [٥]، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتّع و لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام، ثمَّ مات بعد رجوعه إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: «ما أرى عليه قضاء» [٦]. و هو الأقرب، توفيقا بين الروايتين، لأنّ الثانية إمّا مخصّصة للأولى أو مقيّدة لها. فإن
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٣٠٣، قال بعد نقله لرواية معاوية بن عمّار: «هذا على الاستحباب لا على الوجوب، و هو إذا لم يصم الثلاثة في الحجّ أيضا».
[٢] «المقنع» ص ٩١.
[٣] «المبسوط» ج ١، ص ٣٧٠: «. صام عنه وليّه الثلاثة أيّام، و لا يلزمه قضاء السبعة.».
[٤] «الوسيلة» ص ١٨٢.
[٥] «المختصر النافع» ص ٩١: «و لو مات و لم يصم صام الوليّ عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة». و في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٣٧ رجّح وجوب قضاء الجميع، حيث قال: «. و قيل بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه».
[٦] «الكافي» ج ٤، ص ٥٠٩- ٥١٠، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي، ح ١٣، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤٠، ح ١١٨، باب ضروب الحجّ، ح ٤٧، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٦١، ح ٩٢٢، باب من مات و لم يكن له هدي لمتعته.، ح ٢.