غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦
و الاستنشاق، و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنهما في الثانية عكس المرأة، و التوضّؤ بمدّ.
و تكره الاستعانة، و التمندل. و تحرم التولية اختيارا.
و يجب الوضوء و جميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح.
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، أو
أكثر كتبه [١]، و هو الجمع بين التقرّب و الوجوب أو الندب و أحد الأمرين [٢]، و تقريبه يظهر ممّا تقدّم. و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [٣]، فلا يحصل الواجب و الرافع أو المبيح إلّا بنيّته.
و خامستها: وجوب الجمع بين ما تقدّم و بين الأمرين. و هو مذهب الشيخ أبي
[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٩- ١٠، «مختلف الشيعة» ص ٢٠: «فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب و القربة أجزأه»، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٥٥، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٤- ١٥، «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٢٩- ٣٠. و انظر «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٩.
[٢] جاء في «ن»، «ع»، «ق» و «ز»: «إلّا أنّ الشيخ لم يصرّح بالوجه و القربة»، و هذه العبارة لم ترد في «س»، «ش»، «ض» و «ح»، و شطبت في «م».
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٨٣، ح ٢١٨، باب صفة الوضوء و الفرض منه و.، ح ٦٧، و ج ٤: ص ١٨٦.
ح ٥١٩، باب نيّة الصيام، ح ٢، «أمالي الطوسي» ج ٢، ص ٢٣١، «صحيح البخاري» ج ١، ص ٣، ح ١، باب كيف كان بدء الوحي.، «صحيح مسلم» ج ٣، ص ١٥١٥- ١٥١٦، ح ١٩٠٧، كتاب الإمارة، ح ١٥٥، باب قوله صلّى اللّه عليه و [آله] و سلّم: إنّما الأعمال بالنية.، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ١٤١٣، ح ٤٢٢٧، باب النيّة، «سنن الدار قطني» ج ١، ص ٥١، باب النيّة، ح ١، «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٢٢٠١، باب فيما عني به الطلاق و النيّات، «سنن الترمذي» ج ٤، ص ١٧٩- ١٨٠، ح ١٦٤٧، باب ما جاء فيمن يقاتل رئاء و للدنيا، «سنن النسائي» ج ٦، ص ١٥٨- ١٥٩، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، «سلسلة الإبريز» ص ١٠٠- ١٠٢، ح ٣٤.