غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٨
و لا تباع ثياب التجمّل فيه.
و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه.
و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.
و يجب أن يكون من النعم، ثنيّا- من الإبل و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن الجذع لسنته- و تامّا، فلا تجزئ العوراء، و العرجاء البيّن [عرجها]، و لا
فقال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ» [١]. و حسنة جميل [٢] عن الصادق عليه السلام قال: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ» [٣]. فقال: المراد بهما أنّه أدرك عرفات أيضا [٤].
و الظاهر أنّ مراده به اضطراريّهما، لما ذكره من الرواية المحمول عليها [٥].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩١- ٢٩٢، ح ٩٨٩، باب تفصيل فرائض الحجّ، ح ٢٦، «الاستبصار» ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٠٨٦، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، ح ٥.
[٢] يعني أنّ الشيخ حمل حسنة جميل أيضا على رواية الحسن العطّار.
[٣] «الكافي» ج ٤، ص ٤٧٦، باب من فاته الحجّ، ح ٣، «الفقيه» ج ٢، ص ٢٤٣، ح ١١٦٢، باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩١،: ح ٩٨٨، باب تفصيل فرائض الحجّ، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٠٨٧، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، ح ٦.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩٢، «الاستبصار» ج ٢، ص ٣٠٤- ٣٠٥.
[٥] أي رواية الحسن العطّار التي تقدّمت آنفا.