غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٢
..........
و قال عليّ بن بابويه [١] و الشيخان [٢] و من تبعهما [٣]: يتمّ الصلاة. و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [٤]. و جعله في المبسوط رواية أصحابنا [٥]، لرواية ابن بكير في المتصيّد يومين و ثلاثة أ يقصّر الصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين، و التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه» [٦]. و عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الصيد: «ليس بمسير حقّ» [٧].
و لقول الصادق عليه السلام: «إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصّر، و إن خرج لطلب الفضول، فلا، و لا كرامة» [٨].
جعل الفضول مقابل القنوت، فيشمل التجارة بالتواطؤ أو بالاشتراك فيحمل على المعنيين.
و أجاب المصنّف في المختلف:
عن الحديثين بضعف السند، فإنّ ابن بكير فطحيّ [٩]، و في طريقه عليّ بن
[١] حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٢١، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٦١.
[٢] «المقنعة» ص ٣٤٩، «النهاية» ص ١٢٢.
[٣] منهم ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ١٠٦، و ابن حمزة كما حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٦١. و جاء في «الوسيلة» ص ١٠٩: «. أو للتجارة و يلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم» و الظاهر أنّه من خطإ النسخة، و الصواب: «. التقصير في الصوم دون الصلاة».
[٤] «السرائر» ج ١، ص ٣٢٧.
[٥] «المبسوط» ج ١، ص ١٣٦: «. روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم».
[٦] «الكافي» ج ٣، ص ٤٣٧، باب صلاة الملّاحين و المكاريين و.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢١٧، ح ٥٣٦، باب الصلاة في السفر، ح ٤٥، «الاستبصار» ج ١، ص ٢٣٥، ح ٨٤٠، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير، ح ١.
[٧] «الكافي» ج ٣، ص ٤٣٨، باب صلاة الملّاحين و المكاريين و.، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢١٧، ح ٥٣٧، باب الصلاة في السفر، ح ٤٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٢٣٦، ح ٨٤١، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير، ح ٢.
[٨] تقدّم تخريج الحديث في ص ٢٢٠، التعليقة ٥
[٩] «الفهرست» ص ١٠٦: «عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلّا أنّه ثقة».