غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧١
الإمام أو من نصبه.
و يسقط عن الأعمى، و الزمن، و المريض العاجز، و الفقير العاجز عن نفقته و نفقة عياله و ثمن سلاحه- فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، و لا يجب لو كان أجرة- و عمّن منعه أبواه مع عدم التعيين.
و إجراؤها عليهم» [١]. و تبعه المصنّف في التحرير [٢] و القواعد [٣].
و في النهاية جعل شرائط الذمّة:
الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير، و شرب الخمور، و أكل الربا، و نكاح المحرّمات في شريعة الإسلام [٤].
و نحوه قال في السرائر [٥].
و عبارة المصنّف هنا هي عبارة الشرائع، إلّا أنّ كلام الشرائع لم يصرّح بعدم شرطيّة التزام الأحكام في العقد [٦]. و أمّا قول النهاية و السرائر فليس فيه تعرّض لشرائط العقد بل لشرائط الذمّة.
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٤٣.
[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٥٠.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٠١: «و شرائط الذمّة أحد عشر: الأوّل: بذل الجزية. الثاني: التزام أحكام المسلمين، و هذان لا يتمّ عقد الذمّة إلّا بهما، فإن أخلّ بأحدهما بطل العقد. و في معناه ترك قتال المسلمين».
[٤] «النهاية» ص ٢٩٢.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٦- ٧: «و شرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير و.».
[٦] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٣٠٠- ٣٠١.