غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٠
..........
و هو فتوى المبسوط [١] و النهاية [٢] و الاستبصار [٣] و الجمل [٤] و ابن البرّاج [٥] و ابن إدريس [٦]، للأصل، أعني استصحاب صحّة الصوم قبلها، و لموثّقة عليّ بن الحسن عن أبيه أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في اللطيف [٧] يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: «لا بأس بالجامد» [٨]. و نفي البأس ظاهر في الجواز، و الجائز لا يستتبع الفساد.
و أجيب بأنّ ابني فضّال ضعيفان، مع أنّها مكاتبة [٩].
[١] «المبسوط» ج ١، ص ٢٧٢: «و أمّا المكروهات فاثنا عشر شيئا: السعوط. و استدخال الأشياف الجامدة».
[٢] «النهاية» ص ١٥٦.
[٣] «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٤.
[٤] «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ٢١٤.
[٥] «المهذّب» ج ١، ص ١٩٣.
[٦] «السرائر» ج ١، ص ٣٨٧.
[٧] «اللطيف من الأجرام: ما لا جفاء فيه» ( «المعجم الوسيط» ج ٢، ص ٨٢٦، «لطف»).
[٨] «الكافي» ج ٤، ص ١١٠، باب في الصائم يسعط و يصبّ في أذنه الدهن أو يحتقن، ح ٦، و فيه: «.
علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين، عن أبيه»، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٤، ح ٥٩٠، باب ما يفسد الصيام و.، ح ٧، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٣، ح ٢٥٧، باب حكم الاحتقان، ح ٢، و فيهما: «.
علي بن الحسن، عن أبيه»، و في المصادر الثلاثة: «في التلطّف» بدل «في اللطيف». و السند الصحيح:
«علي بن الحسن [عن أخيه محمد بن الحسن] عن أبيه»، انظر «رجال النجاشي» ص ٢٥٧- ٢٥٨، الرقم ٦٧٦، و «معجم رجال الحديث» ج ١١، ص ٣١٩، ٣٣١- ٣٣٧.
[٩] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٦، «مختلف الشيعة» ص ٢٢١.