غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٣
و لو عجز صام عشرة: ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات: يوم عرفة و يومان قبله- و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة و تأخيرها.
فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي، و لو وجد الهدي بعد صومها استحبّ الذبح- و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإنّ أقام انتظر وصول أصحابه أو مضيّ شهر. و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي (١)، و لو
الصلاح رحمه الله، حيث أطلق إجزاء اضطراريّ المشعر [١] الشامل للّيليّ و النهاريّ بعد طلوع الشمس.
و لعلّ الأقرب إجزاؤه، مصيرا إلى الروايات [٢]، و أصالة صحّة الحجّ، و عدم التكليف بالحرج و العسر. و ما أوّله الشيخ منها [٣] لا ضرورة إلى تأويله مع عدم قيام المعارض. و لو لا أنّ المفيد رحمه الله نقل أنّ الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة، و أنّ الرواية بالإجزاء نادرة [٤]، لجعلناه أصحّ لا أقرب.
قوله رحمه الله: «و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي».
[١] أقول: الرأي مختار
[١] «الكافي في الفقه» ص ١٩٧: «و وقت المضطرّ ممتدّ إلى الليل كلّه، و إلى أن تزول الشمس من نهاره».
[٢] التي تقدّمت.
[٣] تقدّم تأويل الشيخ في ص ٤٣٨.
[٤] «المقنعة» ص ٤٣١.