غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٩
و لا زكاة في الناقص عن النصب- و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، تكون العشرة سبعة مثاقيل- و لو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ به النصاب، أو جعلها حليّا قبل الحول- و إن فرّ به- سقطت.
ذكر في الحقّة و بنت اللبون، و بينها و بين بنت المخاض.
ب: لا جبران بين سنّ الزكاة و ما فوقها و دونها من الأسنان، تفصّيا من إضرار الفريقين، و اقتصارا على المنصوص [١]. بل المعتبر القيمة، حتّى لو أخرج الثنيّة [٢] عن الجذعة فما دون لم يجز إلّا بالقيمة.
ج: لا جبر بين الذكر و الأنثى، و إن كانا في سنّ الزكاة. و إنّما يخرج ابن اللبون خاصّة عن بنت المخاض مع فقدها لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ابن لبون فإنّه يقبل منه و ليس معه شيء» [٣].
د: لا جبر بين الجذعة و ابنتي اللبون الواجبتين في ستّ و سبعين، لمغايرة الصورة، و يحتمل، تفريعا على الخبر مع زيادة السنّ على الواحدة.
ه: لا جبر مع تضاعف الدرج، كبين ابنة المخاض و الجذعة. و هو اختيار ابن إدريس [٤] و الشيخ نجم الدين [٥] و المصنّف في أكثر كتبه [٦]، اقتصارا على المتيقّن، و كون
[١] يعني بالنصّ ما تقدّم آنفا من حديث أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.
[٢] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٢٢٦، «ثنا»: «الثنيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، و من البقر كذلك، و من الإبل في السادسة. و الذكر ثنيّ».
[٣] تقدّم تخريج الحديث آنفا في ص ٢٤٨، التعليقة ٤.
[٤] «السرائر» ج ١، ص ٤٣٥.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٣٤- ١٣٥، «المعتبر» ج ٢، ص ٥١٦.
[٦] «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٣٢٩، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٨٥، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٦٠، و لم يتعرّض لهذا الفرع في «تبصرة المتعلّمين» ص ٥٩، و قال في «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٥٤:
«و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي» و مثلها عبارته في الإرشاد و «تلخيص المرام» الورقة ٢٨ ألف.