غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥٥
و يجوز الرمي عن المعذور.
و لو نسي جمرة و جهل عينها أعاد الثلاث. و لو نسي حصاة و لم يعلم المحلّ رمى على الثلاث.
و يستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق، و رمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا- و كذا الثانية- و الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها و لا يقف، و التكبير على رأي (١)- و صورته: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله
قوله رحمه الله: «و التكبير على رأي».
[١] أقول: أراد أنّه مستحبّ على رأي الشيخ [١]- في أحد قوليه- و ابن إدريس [٢] و المحقّق [٣]، للأصل، و رواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «أمّا
[١] «المبسوط» ج ١، ص ٣٨٠: «و ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات. و من أصحابنا من قال: إنّ التكبير واجب، و منهم من قال: إنّه مسنون، و هو الأظهر». و القول الآخر للشيخ الوجوب كما يأتي بعيد هذا.
[٢] «السرائر» ج ١، ص ٣١٩، ٦١٠- ٦١١: «. و منهم من قال: إنّه مسنون، و هو الأظهر الأصحّ، لأنّ الأصل، براءة الذمّة من العبادات، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل. و الإجماع غير حاصل، لأنّ بين أصحابنا خلافا في ذلك. و الكتاب خال من ذلك.».
[٣] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٥١، «و التكبير بمنى مستحبّ.».