غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١
الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السلام على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد، و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفن بخيوطه، و التكفين بالقطن.
و يكره الكتّان، و الأكمام المبتدأة، و الكتبة بالسواد، و جعل الكافور في سمعه و بصره، و تجمير الأكفان.
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة.
و يقدّم الكفن من الأصل، ثمَّ الدين، ثمَّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث. و يستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد.
و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
و يجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه و شعره.
و الشهيد يصلّي عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.
و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، و ذات العظم و السقط لأربعة كذلك إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقلّ من أربعة.
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّ لا يغسّل ...