غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٠
..........
فأصبح صائما» [١]. و قد اختار ذلك الحسن بن أبي عقيل [٢].
و اختار العمل بتمام شهر رمضان المفيد في بعض مختصراته [٣]، و الصدوق رحمه الله [٤]. و المستند روايات، منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام:
«شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» [٥].
الثاني: عدّ خمسة أيّام من هلال الماضية. و هو الذي صرّح به في المختلف و ارتضاه فيه [٦] و في التحرير [٧]، محتجّا بقضاء العادة بهذا الاعتبار، و رواية عمران الزعفراني عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن السماء تطبّق بالغيم فقال: «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس» [٨]. و اختاره ابن الجنيد [٩]. و ضعّفها الشيخ
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٧٧، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٥٩، ح ٤٤٧، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ١٩، «الاستبصار» ج ٢، ص ٧٧، ح ٢٣٣، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح ٤.
[٢] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٣٦.
[٣] حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٩٨. و اسم هذا المختصر «لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان» أو «. في كمال شهر رمضان» و هو اليوم مفقود. و لكنّ المفيد ردّ العمل بالعدد في رسالتي «مصابيح النور» و «جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية». انظر تفصيل ذلك في «فهرست آثار خطى شيخ مفيد» ص ٨١- ٨٤.
[٤] «الفقيه» ج ٢، ص ١١١، «الخصال» ص ٦٣١- ٦٣٢. و لكنّ الصدوق قال في «المقنع» ص ٥٨: «و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام».
[٥] «الكافي» ج ٤، ص ٧٨، باب نادر (من كتاب الصيام)، ح ١، «الفقيه» ج ٢، ص ١١٠، ح ٤٧٠، باب النوادر، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٦٨، ح ٤٧٩، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ٥١، «الاستبصار» ج ٢، ص ٦٥، ح ٢١٣، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح ١٥.
[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٣٦: «و العادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة. و يؤيّده ما رواه عمران».
[٧] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٨٢: «و الوجه عندي العمل برواية الخمسة».
[٨] «الكافي» ج ٤، ص ٨٠، باب بدون العنوان (من كتاب الصيام)، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٧٩، ح ٤٩٦، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ٦٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٧٦، ح ٢٣٠، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح ١.
[٩] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٣٦.