غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨
..........
لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة، حتّى إذا فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو» [١].
و منها: حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدري أ أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما» [٢].
و منها: صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم، و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» [٣]. و الزيادة و النقيصة أعمّ منهما في الركعات أو في الأفعال.
و منها: ما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و إنّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أو نقص» [٤]. و «من» فيها معنى الشرط، فمن لم يحفظ يجب عليه، و إذا وجب للشكّ في الزيادة و النقيصة فوجوبه لتيقّنهما أولى. و منه يظهر وجوبهما للقعود قائما و عكسه.
و يؤيّده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يجبان فيه، قال:
«إذا أردت أن تقعد فقمت، و إذا أردت أن تقرأ فسبّحت، و إذا أردت أن تسبّح
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ١٥٨، ح ٦١٨، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و.، ح ٧٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٦٢- ٣٦٣، ح ١٣٧٤، باب من نسي التشهّد الأوّل حتّى ركع في الثالثة، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٣٥٥، باب من سها في الأربع و الخمس و.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ١٩٥، ح ٧٦٧، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، ح ٦٨.
[٣] «الفقيه» ج ١، ص ٢٣٠، ح ١٠١٩، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ٣٦، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ١٩٦، ح ٧٧٢، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، ح ٧٣، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٨٠، ح ١٤٤١، باب التسبيح و التشهّد في سجدتي السهو، ح ١.
[٤] «الفقيه» ج ١، ص ٢٣٠، ح ١٠١٨، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ٣٥. و رواه الكليني مضمرا بسند آخر في «الكافي» ج ٣، ص ٣٥٥، باب من سها في الأربع و الخمس و.، ح ٤.