غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٤
و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه.
و لا زكاة على المملوك، و لا المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرّر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
و لا بدّ من تماميّة الملك، فلا يجري الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول و بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.
رحمهم الله و ظاهر كلام ابن الجنيد [١]، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع القلم عن ثلاثة». [٢] و لأنّ الأمر شرطه التكليف. و لأنّها عبادة تفتقر إلى النية المتعذّرة منهما.
و لصحيحة يونس بن يعقوب أنّه أرسل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن مال إخوته الصغار، فقال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة» [٣]. و المفرد المحلّى بلام
[١] حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٣٠، و المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٤٨٨- حيث قال:
«. و ظاهر كلام ابن الجنيد»- و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٧٢.
[٢] «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٥٨- ٦٥٩، ح ٢٠٤١، ٢٠٤٢، باب طلاق المعتوه و الصغير و النائم، «سنن النسائي» ج ٦، ص ١٥٦، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، «سنن الدارمي» ج ٢، ص ١٧١، باب رفع القلم عن ثلاثة، و للمزيد راجع «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» ج ٥، ص ١٤٥- ١٤٦. و في «الخصال» ص ١٠٥- ١٠٦، ح ٢٨١، باب الثلاثة، ح ٤٠، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «.
القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ».
[٣] «الكافي» ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٧، ح ٦٦، باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح ٧، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٩، ح ٨٤، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتّجر به، ح ٢.