غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٦
و لا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، و لا يفرق بين ملكي شخص واحد و إن تباعدا.
و الدين لا يمنع الزكاة، و لا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
و وقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها، و في غيرها إذا أهلّ الثاني عشر من حصولها في يده. و لا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخّر معها ضمن- و لا التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال و القابض، و لو كان المدفوع تمام النصاب
و روى البزنطي عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «ليس على مال اليتيم زكاة» [١]. و هو شامل للصامت و غيره.
و قال الشيخان [٢] و من تبعهما [٣]: تجب في غلّاتهما و مواشيهما. و لم يذكر ابن حمزة [٤] المجنون- و المراد بالطفل المنفصل لا الحمل- لعموم «فيما سقت السماء العشر» [٥]،
[١] «المعتبر» ج ٢، ص ٤٨٨، «وسائل الشيعة» ج ٩، ص ٨٥، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، ح ٦.
[٢] «المقنعة» ص ٢٣٨، «المبسوط» ج ١، ص ١٩٠، ٢٣٤، «النهاية» ص ١٧٤- ١٧٥.
[٣] كابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ١٦٨، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٦٥، ١٦٦، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٥٠٥.
[٤] «الوسيلة» ص ١٢١.
[٥] «الكافي» ج ٣، ص ٥١٢- ٥١٤، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث، ح ١- ٣، ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٣- ١٧، ح ٣٤- ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ح ١- ٣، ٥، ٧- ٩، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٤- ١٧، ح ٤٠- ٤٥، ٤٧، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من. ح ١- ٦، ٨.