غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٧
و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا.
و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكّيّ، و دونها يتمتّع، فيخرج إلى الميقات إن تمكّن، و إلّا فخارج الحرم، و لو تعذّر أحرم من موضعه.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين.
و المختلف [١]، لقوله صلّى الله عليه و آله: «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [٢].
و في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد خاصّة [٣]، تمسّكا بمرسل يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام: «ما طاف بين هذين الحجرين-: الصفا و المروة- أحد إلّا أحلّ إلّا سائق هدي [٤]».
و المفيد [٥] و السيد المرتضى [٦] و سلار أطلقوا القول بأنّ على القارن التلبية عند الطواف [٧] لا المفرد.
[١] «مختلف الشيعة» ص ٢٦٢.
[٢] تقدّم تخريج الحديث في ص ٣٦، التعليقة ٣.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤٤: «. مع أنّ السائق لا يحلّ.».
[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٢٩٩، باب فيمن لم ينو المتعة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤٤- ٤٥، ح ١٣٣، باب ضروب الحج، ح ٦٢.
[٥] «المقنعة» ص ٣٩١.
[٦] «جمل العلم و العمل» ص ١١١.
[٧] «المراسم» ص ١٠٣.