غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦
و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ القيامة على رأي (١)، و كذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع. و يتخيّر في مثل مائتين بين الحقاق و بنات اللبون.
و ردّ بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية و زيادة، بل مجموعها إمّا نصاب واحد أو أربعة نصب: كلّ نصاب مائة، و إلى ذلك أشارا عليهما السلام بقولهما: «و سقط الأمر الأوّل» [١].
و قال رحمه الله في المنتهى:
إذا تساوى المأخوذ من مائتين و واحدة و من ثلاثمائة و واحدة على قول المفيد، و كذا المأخوذ من ثلاثمائة و واحدة و من أربعمائة على قول الشيخ، و إنّما يتغيّر الفرض بأربعمائة عند الأوّلين، و بخمسمائة عند الآخرين، فما الفائدة في ذلك؟
قلنا: الفائدة تظهر مع التلف، فإنّه لو تلف من مائتين و عشرين تسع عشرة لوجوب الثلاث لوجود النصاب، و لا يتعلّق الزكاة بالعفو، و لو تلف من الثلاثمائة و الواحدة سقط بالحساب [٢].
قلت: هذا بعينه ما نقل عن المحقّق آنفا [٣].
قوله رحمه الله: «و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالقيمة على رأي».
[١] أقول: هنا مسائل:
[١] سبق تخريج الحديث في ص ٢٤١، التعليقة ١.
[٢] «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٩٠.
[٣] تقدّم في ص ٢٤٤.