غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠١
..........
ولده يحيى في مسألته في هذا المقام [١].
ج: استحباب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة، و هو الذي نقله الإمام المصنّف عن والده و عن معاصريه من العلماء [٢].
د: وجوب تقديم الواحدة و استحباب تقديم الزائد: و هو قول المحقّق نجم الدين بن سعيد [٣].
ه: وجوب تقديم فائتة اليوم، سواء اتّحدت أو تعدّدت، و استحباب ما عداها مطلقا، و هو مختار المصنّف في المختلف [٤].
و: تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا، و استحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا، و يأثم لو أخّر القضاء و الحاضرة إلى آخر الوقت، و هو قول ابن حمزة [٥].
ز: نقل المحقّق في العزّية عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت
[١] يعني رسالة «قضاء الفوائت» و قد تقدّم أنّها فقدت و لم تصل إلينا. و يعني الشهيد بقوله: «ولده يحيى» سبطه صاحب «الجامع للشرائع» كما صرّح به في «رياض العلماء» ج ٥، ص ٣٤٣.
[٢] «مختلف الشيعة» ص ١٤٤: «لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة، و هو مذهب والدي رحمه الله و أكثر من عاصرناه من المشايخ».
[٣] «أجوبة المسائل العزّية»، ضمن «الرسائل التسع» ص ١١٢: «و الذي يظهر وجوب تقديم الصلاة الواحدة و استحباب تقديم الفوائت. و لو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها و الحال هذه جاز»، «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١١١، «المعتبر» ج ٢، ص ٤٠٥. و قال في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢١٠: «و أمّا ما ذهب إليه شيخنا دام ظلّه من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة، أي فرض وقت واحد فهو. حسن، أذهب إليه جزما».
[٤] «مختلف الشيعة» ص ١٤٤: «و الأقرب عندي التفصيل، و هو أنّ الصلاة الواحدة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء تعدّدت أو اتّحدت. و إن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها. و الأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة».
[٥] «الوسيلة» ص ٨٤: «. إمّا فاتته نسيانا، أو تركها قصدا و اعتمادا: فإن فاتته نسيانا و ذكرها فوقتها حين يذكرها إلّا عند تضيّق وقت الفريضة. و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء. و إن قدّم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل. و إن لم يشتغل بالقضاء و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا».