غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣
..........
من المجازات المشهورة.
يب: إن أريد التأثير التامّ خرج غسل الحائض، و الناقص دخل غسل النجاسة.
و جوابه: المراد المؤثّر المطلق في الاستباحة، و غسل النجاسة توجد الاستباحة بدونه.
يج: لا يراد كلّ عبادة و لا أيّتها كانت لخروج الطهارات [١]، و لا عين لمعيّن المعيّن. [٢] و جوابه: اللام للعهد و هو المعيّن.
يد: يصدق المعرّف على مضمضة الجنب و وضوئه. و جوابه يعرف ممّا ذكر [٣].
يه: غسل التوبة بعدها فلا يؤثّر. و جوابه [٤]: ليس طهارة.
يو: تخرج الطهارة الفاسدة. و جوابه: المعرّف الصحيحة.
يز: هذا المعرّف ليس حدّا و هو ظاهر، و لا رسما لعدم الخاصّة. و جوابه: الخاصّة مركّبة من القيود المذكورة.
و عرّفها مورد أكثر هذه الأسئلة العلامة المحقّق نصير الدين عليّ بن محمّد القاشي [٥] رحمه الله، إذا أخذت صحيحة، ب «أنّها استعمال طهور مشروط بالنيّة» [٦]. فاستعمال
[١] في هامش «ن» و «م»: «إذ هي من العبادة».
[٢] هكذا في أكثر النسخ. قال في «فوائد القواعد» الورقة ٥ ألف في بيان هذا الإيراد: «إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات، لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك و المضمضة و الاستنشاق لأكل الجنب مثلا، مع أنّه عبادة، و إن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه، و إن أراد بعضا ما أيّ بعض كان لزم الأوّل و استدراك اللام لأنّه نكرة.». و في «المناهج السوية» الورقة ١٩ ب: «الرابع عشر:
لا يجوز أن يريد بالعبادة كلّ عبادة و لا أيّتها كانت لخروج الطهارات، و لا عيّن المراد منها.».
[٣] الظاهر أنّه أراد ما تقدّم في جوابي الإيرادين: التاسع و الثالث عشر. و قال الفاضل الهندي في «المناهج السوية» الورقة ١٩ ب: «الخامس عشر: يدخل فيه مضمضة الجنب و وضوؤه. و الجواب ظاهر: أمّا عن الأوّل فبمنع أنّها صالحة للتأثير في العبادة، و أمّا عن الثاني فلأنّها لا نسلّم أنّه ليس من الطهارة».
[٤] في «المناهج السوية» الورقة ١٩ ب: «الجواب يعرف من معرفة معنى الصلاحية فإنّه بذاته ممّا يصلح للتأثير.».
[٥] تقدّم أنّ رسالته حول تعريف الطهارة و الإيرادات الواردة على تعريف «قواعد الأحكام» قد فقدت.
[٦] و عرّفها الشهيد نفسه في «اللمعة الدمشقية» ص ٢٣ بهذا التعريف، و أيضا في «الدروس الشرعية» ص ١ بزيادة «لإباحة الصلاة».