غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٨
(٣) «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٩، «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢٧، المسألة ٩١.
(٤) كأبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٨٦، و القاضي في «المهذّب» ج ١، ص ٢٠٤، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٥٣، و سلار في «المراسم» ص ٩٩.
(٥) «السرائر» ج ١، ص ٤٢١- ٤٢٢: «. أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة، و هي أربعة مساجد. و لا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد، لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف عند أصحابنا أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها، و ليست إلّا هذه التي ذكرناها».
(٦) حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٢١، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٣١٧، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٥١، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٥.
(٧) «المقنع» ص ٦٦.
(٨) أي المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.
(٩) أنظر المصادر المذكورة في التعليقة ٦ في هذه الصفحة.
(١٠) «المقنع» ص ٦٦.
(١١) في «مختلف الشيعة» ص ٢٥١: «و لا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلّا أن يثبت زيادة مسجد صلّى فيه بعض الأئمّة عليهم السلام جماعة لا جمعة».
(١٢) «المعتبر» ج ٢، ص ٧٣٢، «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٣٣، «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٦، «روضة المتّقين» ج ٣، ص ٤٩٨.