غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٦
..........
أ: لا شيء. و هو اختيار الاستبصار [١] و السرائر [٢] و المعتبر [٣] و المختلف [٤]، للأصل، و لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «ليس عليه قضاء و لا يعودنّ» [٥].
ب: القضاء. و هو اختيار أبي الصلاح [٦]، لمفهوم «لا يضرّ الصائم» الحديث [٧].
و جوابه: يكفي في الضرر فعل الحرام.
ج: الكفّارة. و هو فتوى النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الاقتصاد [١٠] و الجمل [١١] و الخلاف [١٢] و المقنعة [١٣] و الانتصار [١٤]، و لم يذكروا دليلا معتمدا حتّى قال في الاستبصار: لا نصّ عليه [١٥]. و يمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفّارة في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [١٦]، و العطف يوجب التساوي. و احتجّ في المختلف بأنّه
[١] «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٥: «. لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوزا ارتكابه و إن لم يوجب القضاء و الكفّارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء».
[٢] «السرائر» ج ١، ص ٣٧٦- ٣٧٧.
[٣] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٧.
[٤] «مختلف الشيعة» ص ٢١٨- ٢١٩: «و أمّا عدم القضاء و الكفّارة فبالأصل. و ما رواه إسحاق.».
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٩- ٢١٠، ح ٦٠٧، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ١٤، و ص ٣٢٤، ح ١٠٠٠، باب الزيادات، ح ٦٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٤- ٨٥، ح ٢٦٣، باب حكم الارتماس في الماء، ح ٦.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ١٨٣.
[٧] أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص ٣٠٤.
[٨] «النهاية» ص ١٥٤.
[٩] «المبسوط» ج ١، ص ٢٧٠.
[١٠] «الاقتصاد» ص ٢٨٧.
[١١] «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ٢١٢.
[١٢] «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢١، المسألة ٨٥.
[١٣] «المقنعة» ص ٣٤٤.
[١٤] «الانتصار» ص ٦٢- ٦٣.
[١٥] «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٥.
[١٦] تقدّمت في ص ٣٠٤.