غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٥
و المتقاربة كبغداد و الكوفة متّحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية و لم ير ليلة أحد و ثلاثين صام معهم، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.
الله الحلبيّ عن الصادق عليه السلام: «إنّ عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» [١].
و صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» [٢]. و تحته دقيقة هي أنّ السامع للعدلين مكلّف بالصوم أو الإفطار، سواء حكم بذلك حاكم أولا.
و صحيحة أبي بصير عنه- أيضا- عليه السلام: «لا تقضه إلّا أن يثبّت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة» [٣].
و عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه: «أنّ رجلين شهدا عند رسول الله صلّى الله عليه و آله على هلال شهر رمضان أنّهما نظرا إليه البارحة، فقال لهما: «أنتما رأيتماه؟» قالا: نعم. قال: «فمروا الناس فليصوموا» [٤].
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٧٦، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح ٢، «الفقيه» ج ٢، ص ٧٧، ح ٣٣٨، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٨٠، ح ٤٩٩، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ٧١.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٥٧، ح ٤٣٦، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٦٣- ٦٤، ح ٢٠٥، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح ٧.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٥٧، ح ٤٣٨، باب علامة أوّل شهر رمضان و.، ح ١٠.
[٤] لم نعثر عليه.