غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٨
الوقت قضاها واجبا، أمّا لو جهلها فلا قضاء، إلّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع. و وقت الزلزلة مدّة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت.
و يستحبّ الجماعة، و الإطالة بقدره، و الإعادة لو لم ينجل، و قراءة الطوال، و مساواة الركوع و السجود للقراءة، و التكبيرات عند الرفع- إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»- و القنوت خمسا.
و يتخيّر لو اتّفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة. و تقدّم على النافلة و إن خرج وقتها.
يجب. و قال المرتضى: إنّه انفرد به الإمامية. [١] و اختاره في المختلف [٢] لما تقدّم، [٣] و لصحيحة يعقوب بن يقطين: أنّه سأل العبد الصالح عن ذلك، إلى قوله عليه السلام:
«ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينها». [٤] و في رواية إسماعيل عن الباقر عليه السلام:
«ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهنّ» [٥]، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
و قال في الخلاف: يستحبّ [٦]، للأصل- و هو مردود لقيام الدليل- و بالتبعية للتكبير. و هو ضعيف ببيان وجوبه.
[١] «الانتصار» ص ٥٧.
[٢] «مختلف الشيعة» ص ١١٢.
[٣] يعني ما تقدّم آنفا من قوله: «لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام صلّوها كذلك.» كما يستفاد من «مختلف الشيعة» ص ١١٢.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ١٣٢، ح ٢٨٧، باب صلاة العيدين، ح ١٩، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٤٩، ح ١٧٣٧، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح ٥.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ١٣٢، ح ٢٨٨، باب صلاة العيدين، ح ٢٠، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٤٩، ح ١٧٣٨، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح ٦.
[٦] «الخلاف» ج ١، ص ٦٦١، المسألة ٤٣٣: «يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له».