غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥٣
و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء و الصيد، إلّا أن تغرب الشمس بمنى.
و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة. و لو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و لو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها.
قال: «يرد الشعر إلى منى [١]».
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه، قال:
«يحلقه و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شيء» [٢].
و الشيخ في التهذيب نصّ على الاستحباب [٣]، للأصل، و لما رواه أبو بصير قال:
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٥٠٣، باب الحلق و التقصير، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٨١٦، باب الحلق، ح ٩، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١٠١٥، باب من رحل من منى قبل أن يحلق، ح ٥.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٨١٧، باب الحلق، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١٠١٦، باب من رحل من منى قبل أن يحلق، ح ٦.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٤٢: «و لو أنّ رجلا حلق رأسه بغير منى و لم يردّ شعره إلى منى لم يجب عليه شيء إلّا أنّه قد ترك الأفضل و الأولى».