غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٦
و في وجوب الإصغاء و الطهارة في الخطبتين و تحريم الكلام قولان (١).
و الممنوع من سجود الأولى يسجد و يلحق قبل الركوع، فإن تعذّر لم يلحق و يسجد معه في الثانية و ينوي بهما للأولى ثمَّ يتمّ الصلاة، و لو نواهما للثانية بطلت صلاته.
و لصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام قال: «يجمّع [١] القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد» [٢].
و لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة» [٣].
و يشكلان بحمل المطلق على المقيّد. و المعتمد في ذلك أصالة الجواز و عموم الآية و عدم دليل مانع.
قوله رحمه الله: «و في وجوب الإصغاء و الطهارة في الخطبتين و تحريم الكلام قولان».
[١] أقول: هنا مسألتان:
[١] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٢٩٧، «جمع»: «يجمّعون في الحجر. أي يصلّون صلاة الجمعة».
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٦٣٦، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح ١٨، «الاستبصار» ج ١، ص ٤١٩، ح ١٦١٠، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح ٤.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٦٦٤، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح ٤٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٤١٨، ح ١٦٠٧، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح ١٠ و ما أثبتناه مطابق للمصدر و في النسخ: «إذا كان» بدل «إذا كانوا».