غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٢
مدّين- و الفاضل عن عشرة له، و لا يلزمه الإكمال- أو يصوم لكلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب شاة.
و في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
عليه السلام يقول: «الطيب: [المسك و] [١] العنبر و الزعفران و الورس» [٢]، و رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الزعفران و الورس» [٣].
قال في الاستبصار: و هذه أخصّ فيبنى عليها العامّ [٤].
و أجاب بمعارضة الأصل بالاحتياط و الأحاديث بأصحّ منها [٥].
و يمكن حملها على تغليظ الحرمة، كما ذكره في المبسوط: أنّ الأغلظ خمسة،
[١] ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر و المختلف، و هو ساقط من جميع النسخ.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩٩، ح ١٠١٥، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح ١٣، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٨٠، ح ٥٩٨، باب الطيب، ح ٩.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩٩، ح ١٠١٣، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح ١١، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٧٩، ح ٥٩٦، باب الطيب، ح ٧. و في النسخ: «و العود» بدل «و الورس»، و ما أثبتناه هو الصواب و الموافق للمصادر.
[٤] «الاستبصار» ج ٢، ص ١٨٠.
[٥] المجيب هو العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٦٨.