غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٤
و المنفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفّر، و إن ردّت شهادته.
و المجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه و الغسل يكفّر، و لو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شيء، و بدونها يقضي.
و تتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقا، و في يوم مع الاختلاف. و لو أفطر ثمَّ سقط الفرض باقي النهار فلا كفّارة.
حصل هنا تكرّر النوم مرّة بعد أخرى فيلزمه القضاء، خصوصا مع تصريح الرواية الصحيحة المشهورة به [١].
و أورد أنّ القضاء إنّما وجب مع ذكر الغسل و التفريط فيه. و أجاب بأنّ النصوص خالية عن اشتراط ذكره كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في شهر رمضان، ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتّى يصبح: «يتمّ صومه و يقضي يوما آخر» [٢].
و أورد جواز اختصاصه بالتكرار في الليلة الواحدة. و أجاب بأنّه لمّا عمل بالأخبار فيما ذكرتم يعمل بها فيما ذكرنا.
و أورد لزوم الكفّارة. و أجاب بأنّه لم يثبت في الصورة المذكورة بل القضاء [٣].
أقول: ما ذكره من التنزيل حسن متين، إلّا أنّه مع تسليمه بجميع مقدّماته
[١] «المعتبر» ج ٢، ص ٧٠٦.
[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٧٥، ح ٣٢٣، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح ١٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢١١، ح ٦١٢، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ١٩، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٦، ح ٢٦٩، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، ح ٦.
[٣] «المعتبر» ج ٢، ص ٧٠٦.