غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠
أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين و بين الماء. و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال، و يكفي ذو الجهات الثلاث.
و يستحبّ تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا، و تغطية الرأس، و الاستبراء، و الدعاء دخولا و خروجا و عند الاستنجاء و الفراغ منه، و الجمع بين الماء و الأحجار.
و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع و فيء النزّال و تحت المثمرة و مواضع اللعن، و استقبال النيّرين و الريح بالبول، و البول في الصلبة و ثقوب الحيوان و في الماء، و الأكل و الشرب، و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى و أنبيائه و أئمّته عليهم السلام، و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية الكرسي.
و يجب في الوضوء النيّة، و هي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا و في وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان (١)
قوله قدّس الله نفسه و طهّر رمسه: «و يجب في الوضوء النية، و هي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا. و في وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان».
[١] أقول: للأصحاب في نية الطهارة عبارات خمس [١]:
[١] قال في «ذكري الشيعة» ص ٨٠: «القول في كيفيّتها، و للأصحاب عبارات: أحدها: القربة.، ثانيها:
أن ينوي رفع الحدث أو الاستباحة.، ثالثها: التصريح بالقربة و أحد الأمرين، و لا يشترط الوجوب و لا الندب.، رابعها: الاستباحة.، خامسها: الجمع بين القربة و الوجه و الرفع و الاستباحة.، سادسها: الجمع بين الأربعة و بين الطاعة للّه.، سابعها: اعتبار الوجوب أو جهته إن كان واجبا، أو الندب للامتياز.، ثامنها: إطلاق النية. قلت: و الذي دلّ عليه الكتاب و السنّة هو القربة و الاستباحة، و الباقي مستفاد من اعتبار.».