غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٤
..........
ب: روي عنه صلّى الله عليه و آله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها.» [١] و لفظ صحيحي الجمهور عن أنس بن مالك عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم: «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلّا ذلك» [٢] و لمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها» [٣].
ج: حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها. فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتمّ ما فاته فليقض، ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها». [٤] أمر بقوله:
«فليقض»، و تمام تقريبه مرّ [٥]، و المراد بالصلاة الجنس فيعمّ. قال ورّام [٦]:
[١] «سنن الترمذي» ج ١، ص ٣٣٤، ح ١٧٧، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، «سنن أبي داود» ج ١، ص ١٢١، ح ٤٤٢، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٢٢٨، ح ٦٩٨، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، «سنن النسائي» ج ١، ص ٢٩٤، [باب] فيمن نام عن صلاة، «سنن الدارمي» ج ١، ص ٢٨٠، باب من نام عن صلاة أو نسيها، «الخلاف» ج ١، ص ٣٨٦، المسألة ١٣٩، «أجوبة المسائل العزّية»، ضمن «الرسائل التسع» ص ١٢٢- ١٢٣.
[٢] «صحيح البخاري» ج ١، ص ٢١٥، ح ٥٧٢، باب من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها.، «صحيح مسلم» ج ١، ص ٤٧٧، ح ٦٨٤، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، ح ٣١٤، باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها.
[٣] «صحيح مسلم» ج ١، ص ٤٧٧، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، ح ٣١٥، باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها.
[٤] «الكافي» ج ٣، ص ٢٩٢- ٢٩٣، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٦، ح ١٠٥٩، باب المواقيت، ح ٩٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٢٨٦، ح ١٠٤٦، باب من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن يتنفّل أو لا، ح ١. و في المصادر الثلاثة: «نسي صلوات» بدل «نسي صلاة»، و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ.
[٥] مرّ في الوجه الثاني من الوجوه التي احتجّ بها للقول الأوّل ص ١٠٣.
[٦] تقدّمت ترجمته في ص ٩٩، و تقدّم أنّ رسالته في المضايقة فقدت و لم تصل إلينا.