غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٧
[خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و غيره.]
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و غيره. و يكره المفضّض، و يجتنب موضع الفضّة.
و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و جلد الذكيّ طاهر، و غيره نجس.
و يغسل الإناء من الخمر و غيره من النجاسات حتّى تزول العين، و من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهنّ بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبعا.
و ردّ بقطع الرواية [١].
د: اختلفوا في المتفرّق في الثوب الواحد و في الثياب- على احتمال- مع عدم تجاوز كلّ النصاب، فأوجب إزالته في النهاية مع التفاحش [٢]، و يعني به تجاوز الحدّ و شدّة
[١] الرادّ هو العلامة في «منتهى المطلب» ج ١، ص ١٧٣ و «مختلف الشيعة» ص ٦٠، قال في الأوّل: «.
و الجواب. أنّ الرواية مرسلة، فلعلّ محمد بن مسلم أسند الحديث إلى غير إمام فلا يكون حجّة». قال في «مدارك الأحكام» ج ٢، ص ٣١٣ ردّا على هذا الإيراد: «. ذلك غير قادح، إذ من المعلوم أنّ محمّد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام. و يستفاد من كتب المتقدّمين أنّ الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنّما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض، فإنّ الراوي كان يصرّح باسم الإمام الذي روى عنه في أوّل الروايات، ثمَّ يقول: و سألته عن كذا، و سألته عن كذا. إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام، فلمّا حصل القطع توهّم الإضمار، فينبغي التنبيه لذلك». و لا يخفى أنّ الرواية ليست مضمرة في «الفقيه»، فإنّه جاء فيه: «قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام.» فتأمّل. و للاطّلاع على معنى الحديث المقطوع راجع «شرح البداية» ص ١٣٢، ١٣٥.
[٢] «النهاية» ص ٥١- ٥٢.