غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٨
و يستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع، و الأضحيّة- و أيّامها ثلاثة، أوّلها النحر بالأمصار و أربعة بمنى- بما يشتريه، و يجزئ الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط.
و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار.
و إذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن،
قلت: الصحيح مقدّم على الحسن [١]. قلت: حقّ إذا عارضه، أمّا مع عدمه فالعمل بهما أولى.
و اعلم أنّ المصنّف في التلخيص قيّد الموت بقبليّة الوصول [٢]. و لا وجه له، لإطلاق الأصحاب، بل تقييدهم بتمكّنه من السبعة. و نقل في شرحه [٣] عن ابن إدريس الخلاف في ذلك. و قد قال:
الأولى عندي و الأحوط أنّه يلزم الوليّ القضاء إذا تمكّن من وجبت عليه من صيامهنّ و لم يفعل [٤].
[١] لا حظ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣١٢.
[٢] «تلخيص المرام» الورقة ٤٢ ب: «و لو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي، و إذا رجع أو مضى مدّة الوصول إذا قصرت عن شهر».
[٣] يعني «غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام»، و انظر ما تقدّم في ص ٤٣١، التعليقة ١.
[٤] «السرائر» ج ١، ص ٥٩٢: «فإذا مات من وجب عليه الهدي- و لم يكن صام الثلاثة الأيّام مع القدرة عليها. صام عنه وليّه الثلاثة الأيّام. فأمّا السبعة الأيّام فقد قال بعض أصحابنا: لا يلزم الوليّ قضاء السبعة. و الأولى عندي و الأحوط.».