غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٠
و في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتّحد المجلس فشاة.
و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة.
و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.
و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
و في سقوط شيء بمسّ رأسه و لحيته و كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.
عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» [١].
فيمكن القول بالكفّارة في الأربعة للتعليق على الخمسة [٢]، و هو ظاهر المحقّق نجم الدين [٣]، و عدمه للتعليق على الثلاثة.
و في النهاية صرّح بأنّ المعتبر تجاوز النصف في البناء و الكفّارة [٤]- و يمكن الاعتماد على رواية أبي بصير [٥]- و وافق السرائر على البناء، و الكفّارة أوجبها بعد التردّد، لصدق
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٤٦، ١١٧٨، باب حكم من نسي طواف النساء، ح ٤.
[٢] في هامش «س»: «لا تعليق على الخمسة في الحديث، بل هي المسؤول عنها.».
[٣] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٦٩: «و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع، لم تلزمه الكفّارة و بنى على طوافه. و قيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف. و الأوّل مرويّ».
[٤] «النهاية» ص ٢٣١.
[٥] مرّت آنفا.