غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٦
..........
- مثل ما على من أتى أهله و هو محرم- بدنة و الحجّ من قابل» [١]- لا تتناول إلّا العابث به، ففي المبسوط [٢] و النهاية [٣] عمل بمضمونها، و تبعه القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و المصنّف طاب ثراه في المختلف [٦].
و في الخلاف [٧] و الاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس [٨]- و الذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية إمكان كون الاستمناء موجبا للحجّ، ثانيا، أو أنّه يحمل على الندب [٩]- و هو اختيار التقيّ [١٠] و ابن إدريس [١١]، للأصل، و الردّ لخبر الواحد.
و هما مدفوعان.
و ربما قيل [١٢].
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٣٧٦، باب المحرم يقبّل امرأته و.، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٢٤، ح ١١١٣، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٦، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٩٢- ١٩٣، ح ٦٤٦، باب من جامع فيما دون الفرج، ح ٣.
[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٣٣٧: «و من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل، و إن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة».
[٣] «النهاية» ص ٢٣١.
[٤] «المهذّب» ج ١، ص ٢٢٢.
[٥] «الوسيلة» ص ١٦٦.
[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٨٢- ٢٨٣.
[٧] لم نقف عليه في الخلاف، و إنّما نسبه إليه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢.
[٨] «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢: «و متى عبث بذكره حتّى أمنى فإنّ الواجب عليه الكفّارة، و هي بدنة فحسب، و لا يفسد حجّه. و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: حكمه حكم من جامع السواء. و قد رجع عن هذا في استبصاره و مسائل خلافه. و هو الصحيح، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و الكفّارة مجمع عليها، و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي».
[٩] «الاستبصار» ج ٢، ص ١٩٣: «. لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج. و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدّة الاستحباب.».
[١٠] «الكافي في الفقه» ص ٢٠٣.
[١١] «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢، و مرّ آنفا نصّ عبارته.
[١٢] القائل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٤٥.