غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٢
و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه.
[المقام الثاني في باقي المحظورات]
المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحجّ أو عمرة، واجب أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه، و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن
و نعني بالعمد و السهو في المتكرّر، سواء كان السابق عمدا أو سهوا، فتتكرّر على ساه بعد عمد- تعقّب سهوا أو عمدا- و لا تتكرّر على عامد و لو بعد سهو.
ثمَّ لكلّ من العمد و السهو تفسيران:
أ: قصد الفعل شاعرا بأنّه صيد.
ب: هذا المعنى مع إضافة علم الحكم. و السهو يقابل المعنيين، و يتفرّع ناسي الحكم و جاهل التحريم [١].
إذا ظهر ذلك فالتكرّر خطاء وفاق، و مطلقا يدخل في عموم كلام ابن بابويه [٢] و ابن الجنيد [٣] و المرتضى [٤] و أبي الصلاح [٥]، و صرّح به في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]
[١] في هامش «م»: «بأنّهما عامدان على الأوّل دون الثاني».
[٢] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٧٧: «. فإن تعمّدته كان عليك فداؤه و إثمه».
[٣] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٧٧.
[٤] «جمل العلم و العمل» ص ١٢٠: «و كلّ ما أتلفه المحرم. فعليه مع تكرار الإتلاف تكرار الفدية».
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٠٥: «و تكرير القتل يوجب تكرير الكفّارة».
[٦] «الخلاف» ج ٢، ص ٣٩٧، المسألة ٢٥٩: «إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا».
[٧] «المبسوط» ج ١، ص ٣٤٢: «. فإن كان ناسيا تكرّرت عليه الكفّارة، و إن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك».