غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٥
[المطلب الثالث في تروكه]
المطلب الثالث في تروكه يجب على المحرم اجتناب صيد البرّ- و هو كلّ حيوان ممتنع يبيض و يفرّخ في البرّ- أكلا، و ذبحا، و اصطيادا، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و إمساكا.
و النساء وطئا، و عقدا له و لغيره و شهادة عليه و إقامة، و تقبيلا، و نظرا بشهوة و الاستمناء.
شيء من أفعال العمرة، و التقصير محلّل لا جزء.
ثمَّ يمكن عود الرأي إلى الناسي أيضا، فإنّ عليّ بن بابويه [١] و الشيخ [٢] و أتباعهما [٣] و أوجبوا عليه شاة. و نفاها سلار [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنّف في المختلف [٦]، للأصل، و ما مرّ [٧].
لهم: رواية إسحاق بن عمّار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: «عليه دم يهريقه» [٨].
[١] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٦٧.
[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٣٦٣، «النهاية» ص ٢٤٦.
[٣] كالقاضي في «المهذّب» ج ١، ص ٢٤٢، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٥١٧، و أيضا الصدوق في «المقنع» ص ٨٣.
[٤] «المراسم» ص ١٢٤.
[٥] «السرائر» ج ١، ص ٥٨٠.
[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٦٧.
[٧] يعني ما رواه معاوية بن عمّار في الحسن الذي مرّ آنفا.
[٨] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٣٧، ح ١١٢٨، باب تقصير المتمتّع و حلقه و.، ح ٢: «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ١٥٨- ١٥٩، ح ٥٢٧، باب الخروج إلى الصفا، ح ٥٢، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٤٢، ح ٨٤٤، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ، ح ١.