غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٦
و لو حجّ الفقير متسكّعا لم يجزئ عن حجّة الإسلام- إلّا مع إهمال المستقرّة- و لو تسكّع الغنيّ أجزأه.
و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.
و لا يجب الاقتراض للحجّ، و لا بذل الولد ماله لوالده فيه.
و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلّا فلا.
و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم،
العرف. و لأنّ الحجّ يسقط لو خاف على المال التلف فلا يناسبه إضاعته هنا [١].
ردّ بما مرّ [٢] في شراء الماء من وجوب الثواب هنا على الله تعالى الذي هو أعظم من العوض الواجب على الآدمي [٣].
و يمكن أنّه [٤] إن كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث تستوعب المال العظيم قرب قول الشيخ، للإضرار المنفيّ [٥]، و إلّا فهو بعيد لصدق الاستطاعة التي هي مناط الوجوب.
قوله رحمه الله: و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه- إلى قوله:- «أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط».
[١] «المبسوط» ج ١، ص ٣٠٠- ٣٠١.
[٢] مرّ في ص ٥٧. و الرادّ هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٦٨.
[٣] «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٦٨.
[٤] هكذا في النسخ.
[٥] تقدّم تخريجه في ص ٥٥، التعليقة ٣.