غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٦
و لو جامع في نهار رمضان فكفّارتان، و على المطاوعة المعتكفة مثله، إلّا أن يكرهها فتتضاعف عليه.
الندب بالجماع أو الإفطار فيتّضح بأربع مسائل:
أ: جامع في الواجب غير المعيّن ليلا أو نهارا. أطلق المرتضى [١] و الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و الجمل [٤]- و هو ظاهر ابن الجنيد [٥] و مصرّح ابن إدريس [٦] و أتباع الشيخ [٧]- وجوب كفّارتين نهارا و كفّارة ليلا. و قيّده في النهاية بأن يكون في شهر رمضان [٨].
و أطلق المفيد [٩] و سلار [١٠] وجوب الواحدة.
[١] «الانتصار» ص ٧٣.
[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٢٩٤.
[٣] «الخلاف» ج ٢، ص ٢٣٨، المسألة ١١٣.
[٤] «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٢٢.
[٥] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٥٤. و هذا المذهب ظاهره لأنّه قال: «. بذلك جاءت الرواية».
[٦] «السرائر» ج ١، ص ٤٢٥- ٤٢٦.
[٧] كالقاضي في «المهذّب» ج ١، ص ٢٠٤ و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٥٣، و الراوندي كما حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٣٢١.
[٨] «النهاية» ص ١٧٢.
[٩] «المقنعة» ص ٣٦٣.
[١٠] «المراسم» ص ٩٩. و لا حظ «كشف الرموز» ج ١، ص ٣٢١- ٣٢٢.