غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣١
و يستحبّ الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، و كذا المريض إذا برئ، و للحائض و النفساء إذا طهرتا في الأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.
و الواجب إمّا مضيّق كرمضان و قضائه، و النذر، و الاعتكاف، و إمّا مخيّر كجزاء الصيد، و كفّارة أذى الحلق، و كفّارة رمضان، و إمّا مرتّب، و هو كفّارة اليمين، و قتل الخطإ، و الظهار، و دم الهدي، و قضاء رمضان.
[المطلب الثاني في شرائط الوجوب]
المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجب على المكلّف السليم من التضرّر به الطاهر من الحيض و النفاس.
فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون، و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، و لا المريض المتضرّر به، و لا الحائض، و لا النفساء.
و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومه سفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصر لم يجزئه، و لو جهل أجزأه. و لو قدم قبل الزوال ...