غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٩
و لا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي، و لا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي (١).
الإكراه فيمتنع التعدية. و عليه يتفرّع إكراه أمته، و أولى بالتحمّل إن روعي لفظ الرواية [١]. أمّا المتعة فلا إشكال في دخولها. و لو قيل بالتحمّل في المزنيّ بها احتمل ست كفّارات، على القول بالتعدّد في الإفطار بالمحرّم، و أربع، اقتصارا على المتيقّن.
و مع الإكراه لا قضاء على الزوجة- خلافا لابن أبي عقيل [٢] و الشيخ في المخوّفة بالضرب حتّى أمكنت [٣]- لعدم فساد الصوم.
و ينسحب الإشكال لو أكرهته، و قلنا بتحقّقه، و أبعد في الوجوب. و أبعد منه لو أكرههما ثالث صائمين. و أبعد منه لو أكرهها مفطرا صائمة.
أمّا لو وطئها نائمة ففي الخلاف: تتعدّد الكفّارة [٤]، و ردّه في المعتبر بالفرق بالتهجّم [٥]، و في المختلف بإمكان رضاها به لو كانت يقظى [٦]. و هو غير معلوم.
قوله رحمه الله: «و لا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي، و لا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي».
[١] أقول: أمّا الأولى فالاحتياج إلى النيّة في كلّ يوم شيء ذكره في المعتبر على
[١] أي رواية إبراهيم بن إسحاق الأحمري.
[٢] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٢٣.
[٣] «الخلاف» ج ٢، ص ٨٣، المسألة ٢٧: «و إن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكّنه فقد أفطرت غير أنّه لا يلزمها الكفّارة».
[٤] «الخلاف» ج ٢، ص ١٨٣، المسألة ٢٧.
[٥] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٨٢: «. لأنّ في الإكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة.».
[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٢٣.