غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨
بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عاله المولى وجبت عليه.
و يستحبّ للفقير إخراجها بأن يدير صاعا على عياله ثمَّ يتصدّق به.
و لو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، و لو كان بعده استحبّ ما لم يصلّ العيد.
و يخرج عن الزوجة و المملوك و إن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره.
و تسقط عن الموسرة و الضيف الغنيّ بالإخراج عنه.
و زكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
و لو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، و إلّا سقطت عنه و عن الورثة على رأي (١).
قوله رحمه الله: «و لو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، و إلّا سقطت عنه و عن الورثة على رأي».
[١] أقول: العامل في «قبل» «قبل» لا «الميّت»، و إن كان الفرض موته قبل الهلال أيضا. قوله «و إلّا» أي و إن لم يقبل الهلال بل بعده، مع أنّ اشتراطه أعمّ منه، لكن لا يخفى أنّه غير مراد، إذ لا يتصوّر السقوط عن الورثة لو ردّ الوصيّة. و مبنى الفتوى على أنّ التركة مملوكة للوارث أم على حكم مال الميّت، و يظهر ممّا يذكر، و على أنّ