غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٧
[المطلب الثاني في زكاة الأثمان]
المطلب الثاني في زكاة الأثمان:
تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروط ثلاثة:
الحول على ما تقدّم.
و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
أ: إذا وجب عليه سنّ من أسنان الزكاة و فقدها و وجد الأعلى أو الأدون منها دفعها، و له شاتان أو عشرون درهما، أو عليه على الصحيح. و قال ابنا بابويه في الرسالة [١] و المقنع [٢] و أبو الفضل الجعفي [٣]: الجبران شاة واحدة. و هو نادر.
لنا قوله صلّى الله عليه و آله: «من ليس عنده جذعة و عنده حقّة قبلت منه، و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده الحقّة و ليست عنده، و عنده الجذعة قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما» [٤].
و من طريق الخاصّة ما رواه عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جدّ أبيه- هكذا أورده
[١] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٧٦.
[٢] «المقنع» ص ٤٩.
[٣] هو صاحب الفاخر و تقدّمت ترجمته في ص ١٥١، التعليقة ١.
[٤] «صحيح البخاري» ج ٢، ص ٥٢٧، ح ١٣٨٥، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض و ليست عنده، «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٩٦- ٩٧، ح ١٥٦٧، باب في زكاة السائمة، «سنن النسائي» ج ٥، ص ٢٧- ٢٩، باب زكاة الغنم، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ذ ٥٧، ح ١٨٠٠، باب إذا أخذ المصدّق سنّا دون سنّ أو فوق سنّ. و روى مثله الصدوق عن الباقر عليه السلام في «الفقيه» ج ٢، ص ١٢، ح ٣٣، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح ٨. و لاحظ «المعتبر» ج ٢، ص ٥١٤- ٥١٥.