غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٤
..........
في الزائد؟
و جوابه: الفائدة تظهر في الوجوب و في الضمان [١]: أمّا الأوّل، فلأنّه على الأوّل [٢] إذا بلغت أربعمائة ففي كلّ مائة شاة، و لو كان دون ذلك و لو واحدة كان محلّ الأربع ثلاثمائة و واحدة، و الزائد عفو، فالأربع واجبة على التقديرين و إن اختلف محلّها. و على الثاني [٣] لا تجب الأربع إلّا على التقدير الأوّل [٤] دون الثاني [٥].
و أمّا الثاني [٦]، فلأنّه على الأوّل [٧] إذا تلف من أربعمائة واحدة نقص الواجب جزءا من مائة جزء من شاة. و لو كان أربعمائة إلّا واحدة و تلف شيء لم يسقط من الفريضة لوجود النصاب تامّا، و هو ثلاثمائة و واحدة. و على الثاني [٨] في التقدير الثاني [٩] ثلاث شياه.
هكذا نقل عن المحقّق في الدروس [١٠]. و الإمام المصنّف قال في النهاية:
فائدة الوجوب زيادة الشاة على الأوّل دون الثاني، و أمّا الضمان فهو تابع
[١] قال المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٦- ذيل قول العلامة: «و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان»-: «أي فائدة الزائد على الثلاثمائة و واحدة على هذا القول، و على مائتين و واحدة على القول الآخر، لا فائدة القولين، كما توهّمه بعضهم، لأنّ الوجوب و الضمان ليس فائدة الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة».
[٢] يعني على قول ابن الجنيد و الشيخ و من تبعه.
[٣] يعني على قول ابني بابويه و الحسن و الجعفي.
[٤] و هو الأربعمائة.
[٥] و هو الثلاثمائة و واحدة.
[٦] و هو الضمان.
[٧] يعني على قول ابن الجنيد و الشيخ و من تبعه.
[٨] يعني على قول ابني بابويه و الحسن و الجعفي.
[٩] يعني أربعمائة إلّا واحدة.
[١٠] للمزيد راجع «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٤١، «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٧٨، «مجمع الفائدة و البرهان» ج ٤، ص ٦٦- ٧٠، «مدارك الأحكام» ج ٥، ص ٦٣- ٦٤، «مفتاح الكرامة» ج ٣، ص ٦٧- ٧١، كتاب الزكاة.