غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٣
فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي (١)، و يستحبّ لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليّا مليئا كان الربح له و الزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا زكاة.
و وجوبها من ضرورات الدين لشهادة الكتاب [١] و السنّة المتواترة [٢] و الإجماع [٣] به.
قوله رحمه الله: «فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي».
[١] أقول: الإطلاق لنفي الزكاة عن مطلق ماليهما كالغلّة و الماشية و غيرهما. و هو اختيار ابن عقيل [٤] و المرتضى [٥] و سلار [٦] و ابن إدريس [٧] و المحقّق نجم الدين [٨]
[١] في آيات كثيرة منها: البقرة [٢] : ٤٣، ٨٣، ١١٠.
[٢] انظر «الكافي» ج ٣، ص ٤٩٦- ٥٠٦، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، باب منع الزكاة، «الفقيه» ج ٢، ص ٢- ٧، باب علّة وجوب الزكاة، باب ما جاء في مانع الزكاة.
[٣] «المعتبر» ج ٢، ص ٤٨٥: «و وجوبها معلوم بالكتاب و السنّة و الإجماع»، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٢٠٠:
«و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار»، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٢٩٧.
[٤] حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٢٩، و المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٤٨٨، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٣٣، و العلامة في «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٧٢.
[٥] «جمل العلم و العمل» ١٢٣.
[٦] «المراسم» ص ١٢٨.
[٧] «السرائر» ج ١، ص ٤٢٩، ٤٤١.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٢٨، و انظر «المعتبر» ج ٢، ص ٤٨٧- ٤٨٨.