غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٠
..........
من قوله: إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة و الإفطار في الصوم [١]- و لا شكّ في موجبية الحاجة له [٢]، و الإفطار في التجارة. للعصيان [٣]، و قول الباقر عليه السلام: «لا يقصّر، إنّما خرج في لهو» [٤]، و قول الصادق عليه السلام: «إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصّر، و إن خرج لطلب الفضول فلا، و لا كرامة» [٥]، و لفتوى الأصحاب [٦] بالإفطار، و للآية [٧].
و اختلف في تقصير الصلاة في صيد التجارة، فقال المرتضى: لا خلاف أنّ مسقط الصوم مقصّر للصلاة [٨]. و علّق الحسن [٩] و سلار [١٠] القصر على الطاعة. و أفتى المحقّق [١١] و المصنّف [١٢] بقصر الصلاة أيضا محتجّا بقوله تعالى:
[١] «المقنع» ص ٣٧.
[٢] في هامش «س»: «أي لمطلق القصر».
[٣] في هامش «س»: «تعليل لقوله: لا شكّ في مانعية صيد اللهو».
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢١٨، ح ٥٤٠، باب الصلاة في السفر، ح ٤٩، «الاستبصار» ج ١، ص ٢٣٦، ح ٨٤٢، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير، ح ٣.
[٥] «الكافي» ج ٣، ص ٤٣٨، باب صلاة الملّاحين و المكاريين و.، ح ١٠، «الفقيه» ج ١، ص ٢٨٨، ح ١٣١٢، باب الصلاة في السفر، ح ٤٧، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢١٧، ح ٥٣٨، باب الصلاة في السفر، ح ٤٧، «الاستبصار» ج ١، ص ٢٣٦- ٢٣٧، ح ٨٤٥، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير، ح ٦.
[٦] «المقنعة» ص ٣٤٩، «المبسوط» ج ١، ص ١٣٦: «النهاية» ص ١٢٢، «المهذّب» ج ١، ص ١٠٦، «الوسيلة» ص ١٠٩، «السرائر» ج ١، ص ٣٢٧- ٣٢٨، «المعتبر» ج ٢، ص ٤١٧، «مختلف الشيعة» ص ١٦١، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ١٨٢، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٣٩٢.
[٧] البقرة [٢] : ١٨٤، ١٨٥ «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ»، «وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ».
[٨] «الانتصار» ص ٥١.
[٩] «حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٦١.
[١٠] «المراسم» ص ٧٤: «إذا كان المسافر في طاعة أو مباح. يكون على المسافر إحدى عشرة ركعة.».
[١١] «المعتبر» ج ٢، ص ٤٧١.
[١٢] «مختلف الشيعة» ص ١٦١، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ١٨٢، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٥٦، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٣٩٢.