غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢
..........
استعمال المشترك و الحقيقة و المجاز.
ب: تعريف الجنس بالنوع، و هو دور. و جوابه: إن سلّمت النوعية جاز أن تكون معرفة النوع ناقصة بحيث لا تتوقّف على معرفة الجنس، و معرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة فلا دور.
ج: فيه ترديد، و جوابه مرّ [١].
د: إن أريد أحد الأمرين من الغسل أو المسح بعينه كان تعريفا لنوع الطهارة لا لطبيعتها، أو لا بعينه فلا يكون المعيّن طهارة، و المطلق لا يوجد إلّا في ضمن مقيّد.
و جوابه: المراد المطلق، و لا يلزم من عدم وجوده بدون المقيّد عدم إرادته.
ه: لم يتعيّن أيّ تعلّق من علّة أو معلول أو إضافة أو عرض. و جوابه: المراد به تعلّق العرض بمحلّه و هو منطوق اللفظ.
و: ينقض طردا بنحو غسل الوجه. و جوابه: ليس له الصلاحية المذكورة.
ز: يخرج بالبدن مالا يعمّه. و جوابه: التعلّق به يشمل جميعه و بعضه، و ليس استعمالا له في الجميع و البعض، بل استعمال للتعلّق فيهما على البدل.
ح: يخرج به أيضا مسح الجبيرة. و جوابه: التعلّق أعمّ منه بواسطة و غيرها.
ط: الصلاحية مستدركة: للاستباحة بوضوئي الحائض و الجنب عبادة ما.
و جوابه: المراد العبادة المعهودة.
ي: ليس هنا ما يعيّن الصلاحيّة القريبة و البعيدة مع الصلاحية لهما، و لو عيّن خرج بعض الأقسام. و جوابه: هي المطلقة و التقريب ما تقدّم [٢].
يا: المؤثّر [٣] الإنسان لا الطهارة. و جوابه: يؤثّر في استباحة العبادة، و حذف المضاف
[١] مرّ في ضمن الكلام عن تعريف «شرائع الإسلام» للطهارة، ص ١٨ حيث قال الشهيد: «و أجيب بأنّ الترديد في أقسام المحدود».
[٢] تقدّم آنفا في الجواب عن الإيراد الرابع.
[٣] أي المؤثّر في العبادة، كما في هامش «ن» و «م».