غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٢
و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا- إلّا مع تغيّر الهيئة- و بالمتنفّل، و المتنفّل بالمفترض، و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا حتّى يلتحق.
و المسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ.
فاقرأ» [١]. و الظاهر أنّ المراد بالصيغتين الندب- و تقرب منه حسنة الحلبي عنه عليه السلام [٢]- لما يأتي [٣] من صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، و حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام [٤].
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٣٧٧، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٢، ح ١١٤، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح ٢٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٢٧- ٤٢٨، ح ١٦٤٩، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٣٧٣، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة، ح ٢، «الفقيه» ج ١، ص ٢٥٥- ٢٥٦، ح ١١٥٦، باب الجماعة و فضلها، ح ٦٦، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٢، ح ١١٥، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح ٢٧، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٢٨، ح ١٦٥٠، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح ٢.
[٣] يأتي في ص ٢١٩.
[٤] «الكافي» ج ٣، ص ٣٧٧، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه و ضمانه الصلاة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٢- ٣٣، ح ١١٦، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح ٢٨، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٢٨، ح ١٦٥١، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح ٣: «إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك». اعلم أنّ ما أثبتناه مطابق ل «س»، «م» و «ق»، و لكن في النسخ الستّ الأخرى جاءت العبارة هكذا: «. المراد بالصيغتين الندب، للتعليل بالإنصات، و هو يؤذن بالنفل، و تقرب منه حسنة الحلبي عنه عليه السلام و حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام».