غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٦
و لا الخنثى بمثله.
و صاحب المنزل و المسجد و الإمارة، و الهاشميّ مع الشرائط، و إمام الأصل أولى.
و يقدّم الأقرأ مع التشاحّ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح.
لو جهل عين الفريضة صلّ اثنتين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال و الأقوال، فكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب.
و توقّف فيه المحقّق في المعتبر [١]، و جزم به المصنّف هنا، و في التذكرة جعله أقرب [٢]، و في القواعد [٣] و التحرير [٤] أحوط.
قال في المعتبر في توجيه السقوط: «الترتيب تخمين و كلفة فلا يصار إليه» [٥].
قلت: أراد التخمين بالنسبة إلى النية، فإنّه إذا قدّم فريضة و أخّرها لا يكون متيقّنا حال النية محلّها من الفائتة الأخرى، بل بحسب الوهم. و منه يظهر ضعف وجوبه، لأنّه يؤدّي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها.
فعلى الأوّل يتخيّر في الابتداء بأيّ فريضة شاء، و على الثاني يكرّر حتّى يحصّله.
[١] «المعتبر» ج ٢، ص ٤١٠: «ففي سقوط الترتيب تردّد».
[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٨٢: «د: لو فاته ظهر و عصر من يومين و جهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب.».
[٣] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٤٥: «و لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، و الأحوط فعله».
[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٥١: «لو نسي السابق من الفائتين في سقوط الترتيب نظر، أقربه السقوط و الأحوط ثبوته».
[٥] «المعتبر» ج ٢، ص ٤١٠.