غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٢
و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع، و الخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، و تلافاه- على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا- على رأي- سجد للسهو (١).
و هما سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، و يقول فيهما: «بسم الله و بالله، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته»، و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلّم.
[خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل]
خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، و لو كان مسلما عقيب كفر أصليّ استيب، فإن امتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثا، و لا يسقط القضاء.
مثل الجلسة و الجلوس، و الأصل البقاء للاستصحاب، و لأنّه ذكرها في مقابلة السجدة فتتّحد كاتّحاد السجدة.
قوله رحمه الله: «و لو تكلّم ناسيا- إلى قوله:- و تلافاه على رأي، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا- على رأي- سجد للسهو».
[١] أقول: مرّ ذكر الخلاف و المخالف و ما يصلح للتعليل [١].
[١] مرّ قبيل هذا في ص ١٩٥- ١٩٩.