غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣
الركوع.
[الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده]
الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، و قانتا إلى باطن كفّيه، و راكعا إلى بين رجليه، و ساجدا إلى طرف أنفه، و متشهّدا إلى حجره.
[الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه]
الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، و قانتا تلقاء وجهه، و راكعا على ركبتيه، و ساجدا بحذاء أذنيه، و متشهّدا على فخذيه.
[السادس: التعقيب]
السادس: التعقيب، و أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
والده [١].
للأوّلين: شيء من التسليم واجب، و لا شيء من التسليم بواجب في غير الصلاة. و الصغرى لقوله تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [٢]، و الأمر للوجوب، و المراد به لفظ التسليم المتنازع لأنّه المعهود، و الكبرى للإجماع.
و ردّه في المختلف بمنع كون الأمر للوجوب، و لو سلّم منع التكرار، و بأنّ المراد به السلام على النبيّ صلّى الله عليه و آله للسياق، و أنتم لا تقولون به [٣].
أقول: و قد روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنّ المراد به التسليم للنبيّ صلّى الله عليه و آله في الأمور [٤]. و قيل [٥]: معناه: و تسلّموا لأمر الله تسليما، كما في
[١] انظر «مفتاح الكرامة» ج ٢، ص ٤٧٠. و في «جواهر الكلام» ج ١٠، ص ٢٨١: «. مع أنّه لم يحك [أي القول بالندب] إلّا عن ظاهر والد الصدوق، و لم نتحقّقه، بل مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمه.».
[٢] الأحزاب [٣٣] : ٥٦.
[٣] «مختلف الشيعة» ص ٩٨.
[٤] «المحاسن» ص ٢٧١، ح ٣٦٣، باب تصديق رسول الله صلى الله عليه و آله و التسليم له، «مجمع البيان» ج ٨، ص ٣٦٩- ٣٧٠، ذيل الآية ٥٦ من الأحزاب [٣٣] .
[٥] القائل هو الشيخ الطوسي في «التبيان» ج ٨، ص ٣٦٠، ذيل الآية ٥٦ من الأحزاب [٣٣] .