غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٨
تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
و لا بأس بالبيع و الكنائس، و مرابط الغنم، و بيت اليهوديّ و النصرانيّ.
[تتمّة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل، و النافلة في المنزل]
تتمّة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل، و النافلة في المنزل.
و يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة، و الميضاة على بابها، و المنارة
و برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تيامنها: «لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع، أو نحوه» [١].
و برواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره». [٢] و من فحوى هذه أيضا يظهر المنع من الجهتين.
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٢٩٨، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة بحياله، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٢٣١، ح ٩٠٨، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ح ١١٦، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٩٩، ح ١٥٢٣، باب الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح ٤.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٣٧٩، ح ١٥٨٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، ح ١١٤، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٩٩، ح ١٥٢٥، باب الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح ٦. و فيهما- و كذلك في مخطوطة «تهذيب الأحكام»-: «يعقوب بن يزيد» بدل «الحسين بن سعيد». و الظاهر أنّ ما في المصدر هو الصحيح.