المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٥ - في احكام المؤذن
«سألته عن الرجل يؤذِّن وهو يمشي أو علىظهر دابّته أو على غير طهور؟
فقال: نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلابأس» [١].
وأيضاً الخبر المروي عن أبي بصير، قال:
«قال أبو عبداللَّه ٧: بل لا بأس بأن تؤذِّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء، ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلّامن علّةٍ أو تكون في أرضٍ ملصّة» [٢].
و (ملصقة): أي ذات لصوص.
وأيضاً الخبر المروي عن يونس الشيباني، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قلت له: أُأذّن وأنا راكب؟ قال: نعم، قلت: فأُقيم وأنا راكب؟ قال: لا، قلت: فاقيم ورجلي في الرِّكاب؟ قال: لا، قلت: واقيم وأنا قاعد؟ قال: لا، قلت: فاقيم وأنا ماشٍ؟ قال: نعم ماشٍ إلى الصلاة.
قال: ثمّ قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلًا فإنّك في الصلاة»، الحديث [٣].
وأيضاً الخبر المروي عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لايقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّاأن يكون مريضاً ويتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٢.